قطب الدين البيهقي الكيدري
43
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين ، فحكمهما حكم الكبار ، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي . إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا ، وغسل وحنط وجهز ، وبالعكس يشق جانب الام ويخرج ، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات . وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية . الفصل الثاني عشر من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل بعد - وجب عليه الغسل ، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير ، ولابد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة ، وقال المرتضى - رضي الله عنه - : الأقوى أن هذا الغسل سنة ( 1 ) وعمل الطائفة وفتواهم على الأول . الفصل الثالث عشر المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة ، بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها ، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة ، وندب إلى أن يحضر بالقرآن ( 2 ) وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة - عليهم السلام - وكلمات الفرج ، وتغمض عيناه ، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحيه ( 3 ) وغطي بثوب ، وإن كان ليلا
--> ( 1 ) نقله عنه الشيخ في الخلاف كتاب الطهارة ، المسألة 193 . ( 2 ) في س : بالقراء . ( 3 ) في س : لحييه .